منتديات 5 ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى العشر الاواخر من رمضان

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

فتاوى العشر الاواخر من رمضان Empty فتاوى العشر الاواخر من رمضان

مُساهمة من طرف Aoya الأحد سبتمبر 02, 2007 2:04 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين , أما بعد :

فمن المعلوم أن للعشر الأواخر من رمضان فضيلة ومزية عن غيرها من أيام الشهر , ففيها أنزل القرآن كما قال تعالى : "
{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان , وفيها ليلة القدر وهي ليلة عظيمة قال الله فيها : " {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } . أي : أن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ للعبادة في هذه العشر فيحيى ليله ويوقظ أهله ويشدّ مئزره كما قالت عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره " " رواه مسلم " . وقالت : " كان إذا دخل العشر شدَّ مئزره , وأحيى ليله وأيقظ أهله " " متفق عليه " .

وهذا الإجتهاد ـ كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ شامل لجميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها , حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل نساءه إشتغالاً بالعبادة بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لئلا يصرفه عن عبادة الله وذكره وشكره صارف .


وقد أجاب العلماء على كثير من الأسئلة المتعلقة بهذه العشر , وبينوا ما يخصها من أحكام وسنن وآداب وهذه بعض فتاوى أهل العلم في ذلك .


~*~ أيـــــــــهما أفضــــــــــل ~*~

سئل شيخ الإسلام ابن تيميه : أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحج ؟

فأجاب رحمه الله : أيام عشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان , والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة .

قال ابن القيم : وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافياً كافياً فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر من ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية .
وأما ليالي عشر من رمضان فهي ليالي الإحياء , التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها وفيها ليلة خير من ألف شهر , فمن أجاب بغير هذا التفضيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة .


( مجموع الفتاوى : 25 / 287 ) .


~*~ مــــن أحكــــــام الإعتكــــــــــاف ~*~

سؤال : ما هو الإعتكاف ؟ وماذا يفعل المعتكف ؟ وماذا عليه أن يمتنع ؟ وهل يجوز للمرأة الإعتكاف في المسجد الحرام ؟ وكيف ذلكـ ؟ .

أجاب : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله فقال : الإعتكاف عبادة وسنة , وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة كما قال تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } " البقرة187" فلا مانع من الإعتكاف في المسجد الحرام , والمسجد النبوي الشريف من الرجل والمرأة , إذا كان لا يضرُّ بالمصلين , ولا يؤذي أحداً , فلا بأس بذلك .
والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة , ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول , والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام , إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام , فيخرج لحاجته , فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته .

ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الإعتكاف , وكذلك المعتكف , ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف , لأن الله تعالى قال :
{ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً , بل يشتغل بالعبادة والطاعة , لكن لو زاره بعض إخوانه , أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله , وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساؤه في معتكفه , ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك .

والإعتكاف : هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة , لأنه لم يرد في ذلك ـ فيما أعلم ـ ما يدل على التحديد , لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك .

وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره , صار واجباً بالنذر , وهو في حق الرجل والمرأة سواء, ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل والمرأة مفطران فلا بأس في غير رمضان .


( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز : 15 / 440 ) .



~*~ شــــــــــــروط الإعتكــــــــــــاف ~*~

سؤال : ما هي شروط الإعتكاف ؟ وهل الصيام منها ؟ وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً , أو يجيب دعوة , أو يقضي حوائج أهله , أو يتبع جنازة , أو يذهب إلى عمل ؟

أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
يشرع الإعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة , وإن كان المعتكف ممن تجب عليهم الجمعة , ويتخلل مدة إعتكافة جمعة , فالإعتكاف في مسجد تقام فيه جمعة أفضل , ولا يلزم له الصوم , والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافة ولا يجيب دعوة ولا يقضي حوائج أهله , ولا يشهد جنازة , ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد , لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : " السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة , ولا يمس امرأة , ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد فيه " " رواه أبو داوود " .


( فتاوى اللجنة الدائمة )


~*~ بـــــــداية اعتكـــــــــــــاف العشــــــــــر ونهايــــــــــته ~*~
سؤال : إذا أراد شخص أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان , فمتى يبدأ اعتكافه ومتى ينتهي ؟
أجابت اللجنة الدائمة : روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه " وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه .

( فتاوى اللجنة الدائمة ) .

~*~ أقســـــام خـــــــروج المعتكـــــــف مــــــــن معتكـــــــفه ~*~

سؤال : ما هي أقسام خروج المعتكف من معتكفه ؟

أجاب سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول :
أن يكون خروجاً لما ينافي الإعتكاف , كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للإعتكاف ومناف له , فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للإعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه ..

ومعنى قولنا " لا يجوز " أنه إذا وقع في الإعتكاف أبطله وعلى هذا فإن كان الإعتكاف تطوعاً وليس واجباً بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثماً ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق .

القسم الثاني : أن يخرج لأمر لا بد له منه , وهو أمر مستمر , كالخروج لقضاء الحاجة , إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته , وما أشبه ذلك من الأمور التي لابد منها , وهي أمور مطردة مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لا يشترطه , لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة فإن كل أحد يعرف أن سيخرج لهذه الأمور .

القسم الثالث : ما لا ينافي الإعتكاف , ولكنه له منه بد مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو لزيارة قريب , وما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم : إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله .


( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) .

~*~ النيــــــــــــة تكفـــــــــــي ~*~

سؤال : إذا نذر الإعتكاف في غير المساجد الثلاثة فهل يكره الوفاء بنذره ؟
أجاب : سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بقوله : إن كان يحتاج إلى شد رحل فلا يجوز كما صح في الحديث " لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد "
فكل موضع ـ مسجد أو غيره ـ عينه لعبادة ـ اعتكاف أو غيره ـ وهو يحتاج إلى شد رحل فإنه لا يجوز وإن كان بعض الأصحاب ـ كالموفق وغيره ـ أجاز ذلك .

فالذي عليه المحققون هو ما دل عليه الحديث في المنع , وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل فإن كان الذي عينه تقام فيه الجمعة وهو يتخلل اعتكافه جمعة لم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه وإن كان المسجدان سواء في إقامة الجمعة أو عدمها فهو مخير إن شاء وفي بما نذره , وإن شاء في الآخر كما ذكر هذا الأصحاب رحمهم الله تعالى .


( الفتاوى السعدية ) ...

~*~ الإتصـــــــــــال بالهـــــــــاتف ~*~

سؤال : هل يجوز للمعتكف الإتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين ؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : نعم يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف , لقضاء بعض حوائج المسلمين , إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه لأنه لم يخرج من المسجد , أما إذا كان خارج المسجد , فلا يخرج لذلك .

( كتاب الدعوة )

~*~ منـــــــــــــع الحيـــــــــــــض فـــــــي العشـــــــر الأواخـــــــر ~*~

سؤال : إذا كان المرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان , فهل يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلة ؟
أجاب سماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله : لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله , لأن الحيض الذي يخرج شئ كتبه الله على بنات آدم .
وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة , فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة , فدخل عليها وهي تبكي , فقال : ما يبكيك ؟ فأخبرته أنها حاضت , فقال لها : " إن هذا شئ قد كتبه الله على بنات آدم " فالحيض ليس منها , فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها , ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم , وفي الدم , وربما تكون سبباً لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين , فلذلك نرى تجنبها , وإذا حصل لها الحيض وتركت الصلاة والصيام فهذا ليس بيدها بل بقدر الله ....

( موقع الإسلام سؤال وجواب ) .

~*~ إحيـــــــــــاء ليـــــــــــــــــلة القـــــــــدر ~*~

سؤال : كيف يكون إحياء ليلة القدر ؟ أبالصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والإحتفال لذلك في المسجد ؟

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء :
أولاً : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء .

ثانياً : حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً , فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " " رواه الجماعة إلا ابن ماجة " , وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام .

ثالثاً : من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول ؟ قال : " قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " .

رابعاً : أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر , فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها , ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها , والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا .

خامساً : وأما البدع فغير جائزة , لا في رمضان ولا في غيره , فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " " متفق عليه " فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الإحتفالات لا نعلم له أصلاً , وخير الهدي هدي محمد , وشر الأمور محدثاتها وبالله التوفيق .


( فتاوى اللجنة الدائمة )

~*~ تحديــــــد ليــــــــــلة القــــــــــدر ~*~

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ليلة القدر ؟

فأجاب رحمه الله : ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هي في العشر الأواخر من رمضان "
وتكون في الوتر منها .

لكن الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين , وليلة تسع وعشرين .

ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
" لتاسعة تبقى , لسابعة تبقى , لخامسة تبقى , لثالثة تبقى "

فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثون يكون ذلك ليالي الأشفاع وتكون الإثنين وعشرين تاسعة تبقى , وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح .

وإن كان الشهر تسعاً وعشرين يوماً كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي .


وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه .
Aoya
Aoya

عضو حلو وشغال @@ عضو حلو وشغال @


انثى
عدد الرسائل : 754
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 18/07/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى العشر الاواخر من رمضان Empty رد: فتاوى العشر الاواخر من رمضان

مُساهمة من طرف sofy الخميس سبتمبر 06, 2007 8:18 pm

ميرسى يا عسل على الموضوع
sofy
sofy

عضو حلو وشغال @@ عضو حلو وشغال @


انثى
عدد الرسائل : 414
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 23/07/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى